[ ص: 690 ] لنا :  أحكمت آياته ثم فصلت      [ هود : 1 ] ،  ثم إن علينا بيانه      [ القيامة : 19 ] ، وثم للتراخي ، وأخر بيان بقرة  بني إسرائيل ،   وأن ابن  نوح   ليس من أهله ، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم ، بيان :  ذوي القربى   ، و آتوا الزكاة . و  ولله على الناس   ، وبين  جبريل      :  أقيموا الصلاة   بفعله في اليومين ، كل ذلك متأخر ، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر ; فكذا هذا .  
قالوا : الخطاب بما لا يفهم عبث ، وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية ، وعكسه ، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز ، وكإرادة البقر من قوله :  في خمس من الإبل شاة     .  
قلنا : باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته ، وليس تجهيلا ، ولا عبثا ، فإن منع فقد بيناه .  
فإن قيل : فائدته الانقياد الإيماني .  
قلنا : وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة ، وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام ، وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم ; فإنه لا يفيد شيئا .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					