[ ص: 639 ] وإن اتحدا حكما لا سببا   ، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ، ورقبة مطلقة في الظهار ، فكذلك عند القاضي ، والمالكية . وبعض الشافعية ، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية ،  وأبو إسحاق بن شاقلا     .  
وقال  أبو الخطاب     : إن عضده قياس ، حمل عليه كتخصيص العام بالقياس ، وإلا فلا ، ولعله أولى .  
النافي : لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده ; فتسويتنا بينهما عكس مقصوده .  
المثبت : عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر .  
وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل ; فكذا هاهنا .  
ولأنه قد قيد : (  واستشهدوا شهيدين من رجالكم      ) [ البقرة : 282 ] ، بـ (  وأشهدوا ذوي عدل منكم      ) [ الطلاق : 2 ] ، فإن اختلف الحكم ; فلا حمل ، كتقييد الصوم بالتتابع ، وإطلاق الإطعام ، إذ شرط الإلحاق اتحاده . ومتى اجتمع مطلق ، ومقيدان متضادان ، حمل على أشبههما به .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					