[ ص: 386 ] الخامسة : مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب ، وهو قول الحنفية ، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية .  
وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما ، للتعارض . لنا : (  وسارعوا      ) [ آل عمران : 133 ] ،  سابقوا إلى مغفرة      [ الحديد : 21 ] ، والأمر للوجوب . ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم ، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا ، ولأن التأخير إما لا إلى غاية ; فيفوت المقصود بالكلية ; لأنه إما لا إلى بدل ; فيلحق بالمندوبات . أو إلى بدل ; فهو إما الوصية ، وهي لا تصح في بعض الأفعال ، لعدم دخول النيابة فيها ، أو العزم ، وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل ، وعدم جواز البدل حينئذ .  
أو إلى غاية مجهولة ; فهو جهالة ، أو معلومة ; فتحكم وترجيح من غير مرجح .  
أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه ; فباطل ، لإتيان الموت بغتة .  
قالوا :  الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة   ، ولا يدل على غيرها ، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء ; فالتخصيص بالفور تحكم ، وتعلق الزمان بالفعل ضروري ، والضرورة تدفع بأي زمن كان ; ولأنه من لوازم الفعل ; فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل ، والأدلة متقاربة ، وقول الواقفية ضعيف .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					