[ ص: 266 ] ثم هنا مسائل :  
الأولى : وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا ، وفي وقوعه ، والكل ثابت .  
أما الجواز العقلي ، خلافا لبعض  اليهود ;   فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح ، وجودا وعدما ، كغذاء المريض ، وأيضا الوقوع لازم للجواز ، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع  آدم ،   والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع  يعقوب ،   وقوله تعالى :  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم   ، وهو حقيقة النسخ .  
وأما الشرعي ; فقوله تعالى :  ما ننسخ من آية   ،  وإذا بدلنا آية مكان آية   ، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ، والوصية للوالدين بآية الميراث ، وخالف  أبو مسلم ،  لقوله :  لا يأتيه الباطل   ، والنسخ إبطال ، وليس بشيء ، إذ المراد لا يلحقه الكذب ، ثم الباطل غير الإبطال  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					