[ ص: 136 ] الثالثة : يعتبر  للراوي المقبول الرواية شروط      .  
فالأول : الإسلام ، لاتهام الكافر في الدين . وكلام  أحمد  في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية ، يحتمل الخلاف ، إذ أجاز نقل الحديث عن  المرجئة ،   والقدرية ،   واستعظم الرواية عن  سعيد العوفي  لجهميته . واختار  أبو الخطاب  قبولها من الفاسق المتأول ؛ لحصول الوازع له عن الكذب ، وهو قول   الشافعي     .  
ب : العدالة ، لعدم الوازع للفاسق المعاند ، ولقوله تعالى :  إن جاءكم فاسق بنبإ      .  
ج : التكليف ، إذ لا وازع للصبي والمجنون ، ولا عبادة لهما ، فإن سمع صغيرا ، وروى بالغا ، قبل : كالشهادة ، وصبيان الصحابة ، والإجماع على إحضاره مجالس السماع ، ولا فائدة له إلا ذلك .  
د : الضبط حالة السماع ، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					