القول في شركة المفاوضة .  
واختلفوا في  شركة المفاوضة      : فاتفق  مالك  ،  وأبو حنيفة  بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال   الشافعي     : لا تجوز .  
ومعنى شركة المفاوضة : أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات .  
وعمدة   الشافعي     : أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها . وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة .  
وأما  مالك     : فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده .   والشافعي  يرى أن الشركة ليست هي بيعا ، ووكالة .  
وأما  أبو حنيفة     : فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط .  
وأما ما يختلف فيه  مالك  ،  وأبو حنيفة  من شروط هذه الشركة : فإن   أبا حنيفة  يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رءوس الأموال . وقال  مالك     : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان .  
وقال  أبو حنيفة     : لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ( أعني : تساوي المالين وتعميم ملكهما ) .  
				
						
						
