الفصل الثاني : في معرفة  الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ، ولا يجوز فيها النساء   
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند  مالك  ،   والشافعي     . وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم ، فإن علة منع النسيئة فيه عند  مالك  هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل ، وليس عند   الشافعي  نسيئة في غير الربويات . وأما  أبو حنيفة  فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل ، وقد يظهر من  ابن القاسم  عن  مالك  أنه يمنع النسيئة في هذه ، لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					