الجملة الرابعة  
[ في أحكام المطلقات ]  
وهذه الجملة فيها بابان :  
الأول : في العدة .  
والثاني : في المتعة .  
الباب الأول  
في العدة .  
- والنظر في هذا الباب في فصلين :  
الفصل الأول : في عدة الزوجات .  
 [ ص: 466 ] الفصل الثاني : في عدة ملك اليمين .  
الفصل الأول  
في عدة الزوجات  
والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين :  
أحدهما : في معرفة العدة .  
والثاني : في معرفة أحكام العدة .  
النوع الأول  
[ في معرفة العدة ]  
وكل زوجة فهي : إما حرة ، وإما أمة . وكل واحدة من هاتين إذا طلقت فلا يخلو أن تكون : مدخولا بها أو غير مدخول بها .  
فأما  غير المدخول بها      : فلا عدة عليها بإجماع ، لقوله تعالى : (  فما لكم عليهن من عدة تعتدونها      ) .  
وأما المدخول بها : فلا يخلو أن تكون : من ذوات الحيض ، أو من غير ذوات الحيض .  
وغير ذوات الحيض : إما صغار وإما يائسات .  
وذوات الحيض : إما حوامل ، وإما جاريات على عاداتهن في الحيض ، وإما مرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات .  
والمرتفعات الحيض في سن الحيض : إما مرتابات بالحمل ( أي : بحس في البطن ) ، وإما غير مرتابات .  
وغير مرتابات : إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض ، وإما غير معروفات .  
فأما  ذوات الحيض   الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد : فعدتهن ثلاثة قروء ،  والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن   ،  واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر   ، ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : (  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء      ) الآية ، وفي قوله تعالى : (  واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن      ) الآية .  
واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي ؟ فقال قوم : هي الأطهار ( أعني : الأزمنة التي بين الدمين ) . وقال قوم : هي الدم نفسه . وممن قال : إن الأقراء هي الأطهار : أما من فقهاء الأمصار  فمالك   والشافعي  وجمهور  أهل المدينة   ،   وأبو ثور  وجماعة ، وأما من الصحابة  فابن عمر   وزيد بن ثابت  وعائشة     .  
وممن قال : إن الأقراء هي الحيض : أما من فقهاء الأمصار  فأبو حنيفة  ،   والثوري  ،   والأوزاعي  ،   وابن أبي ليلى  وجماعة ، وأما من الصحابة  فعلي   وعمر بن الخطاب   وابن مسعود  ،   وأبو موسى الأشعري     .  
وحكى  الأثرم  عن  أحمد  أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : الأقراء هي الحيض . وحكى أيضا عن   الشعبي  أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
وأما   أحمد بن حنبل     : فاختلفت الرواية عنه : فروي عنه أنه كان يقول : إنها الأطهار ، على قول   زيد بن ثابت  ،   وابن عمر  وعائشة  ، ثم توقفت الآن من أجل قول   ابن مسعود  وعلي  هو أنها الحيض .  
 [ ص: 467 ] والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج . ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة .  
وسبب الخلاف : اشتراك اسم القرء ، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء : على الدم وعلى الأطهار . وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه :  
فالذين قالوا : إنها الأطهار قالوا : إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر ، وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء ، لا على قروء ، وحكوا ذلك عن   ابن الأنباري  ، وأيضا فإنهم قالوا : إن الحيضة مؤنثة ، والطهر مذكر ، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء ، لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة . وقالوا أيضا : إن الاشتقاق يدل على ذلك ، لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض ( أي : جمعته ) ، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر ، فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية .  
وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية : فإنهم قالوا : إن قوله تعالى : (  ثلاثة قروء      ) ظاهر في تمام كل قرء منها ، لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تجوزا ، وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرء ، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره ، وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا ، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها ، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها .  
ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء ، والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك ، وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى .  
فمن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث   ابن عمر  المتقدم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "  مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء     " . قالوا : وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه . وقوله عليه الصلاة والسلام : "  فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء     " دليل واضح على أن العدة هي الأطهار ، لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة . ويمكن أن يتأول قوله : فتلك العدة أي فتلك مدة استقبال العدة ، لئلا يتبعض القرء بالطلاق في الحيض .  
وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم ، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار ، ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام ، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء ، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض . واحتج من قال : الأقراء هي الأطهار : بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض ، لا انقضاء الحيض ، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة ، وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام ( أعني : المشترط ) هي الأطهار التي بين الحيضتين ، ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة .  
ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى ، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية .  
 [ ص: 468 ] ولم يختلف القائلون : أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . واختلف الذين قالوا : إنها الحيض . فقيل : تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وبه قال   الأوزاعي     . وقيل : حين تغتسل من الحيضة الثالثة ، وبه قال من الصحابة   عمر بن الخطاب  وعلي   وابن مسعود  ، ومن الفقهاء   الثوري  وإسحاق بن عبيد     . وقيل : حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . وقيل : إن للزوج عليها الرجعة ، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، حكي هذا عن  شريك     . وقد قيل : تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة ، وهو أيضا شاذ ، فهذه هي حال الحائض التي تحيض .  
وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض : فإنها تنتظر عند  مالك  تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر اعتبرت الحيض ، واستقبلت انتظاره ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها ، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل .  
واختلف عن  مالك  متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل : من يوم طلقت ، وهو قوله في الموطأ . وروى  ابن القاسم  عنه : من يوم رفعها حيضتها . وقال  أبو حنيفة  ،   والشافعي  والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف : إنها تبقى أبدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض ، وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك .  
وقول  مالك  مروي عن   عمر بن الخطاب  ،   وابن عباس  ، وقول الجمهور قول   ابن مسعود  وزيد     .  
وعمدة  مالك  من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا بدليل أنه قد تحيض الحامل ، وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم ، بل هي قاطعة على ذلك ، ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة ، فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض ، واحتسبت بذلك القرء ، ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن تمضي لها ثلاثة قروء .  
وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى : (  واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر      ) والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة ، وهذا الرأي فيه عسر وحرج ، ولو قيل : إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدا إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها ، وكان قوله : (  إن ارتبتم      ) راجعا إلى الحكم ، لا إلى الحيض على ما تأوله  مالك  عليه ، فكأن  مالكا  لم يطابق مذهبه تأويله الآية ، فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض ، وهذا لا يكون إلا من قبل السن ، ولذلك جعل قوله : (  إن ارتبتم      ) راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض ( أي : إن شككتم في حكمهن ) ، ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض إنها تعتد بالأشهر .  
وأما  إسماعيل  وابن بكير  من أصحابه ، فذهبوا إلى أن الريبة هاهنا في الحيض ، وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع ، فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب  مالك  ، ونعم ما فعلوا لأنه إن فهم هاهنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا  [ ص: 469 ] السن ( أعني : سن اليائس ) . وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر ، وهو قياس قول أهل الظاهر ، لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا بالشهور . وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان .  
وأما التي  ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض   ، فإن المشهور عند  مالك  أنها تنتظر الحيض ، قصر الزمان أم طال . وقد قيل : إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب .  
وأما  المستحاضة      : فعدتها عند  مالك  سنة إذا لم تميز بين الدمين ، فإن ميزت بين الدمين فعنه روايتان : إحداهما أن عدتها السنة . والأخرى : أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء . وقال  أبو حنيفة  عدتها الأقراء إن تميزت لها ، وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر . وقال   الشافعي     : عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم ، فيكون الأحمر القاني من الحيضة ، ويكون الأصفر من أيام الطهر ، فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها في صحتها .  
وإنما ذهب  مالك  إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي من أهل الحيض .  
 والشافعي  إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : "  اتركي الصلاة أيام أقرائك ، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم     " .  
وإنما اعتبر التمييز من اعتبره لقوله صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت حبيش     : "  إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق     " خرجه  أبو داود     .  
وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم ، لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض ، وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض وخفاؤه كارتفاعه .  
وأما المسترابة ( أعني :  التي تجد حسا في بطنها تظن به أنه حمل      ) : فإنها تمكث أكثر مدة حمل ، وقد اختلف فيه : فقيل في المذهب : أربع سنين . وقيل : خمس سنين . وقال أهل الظاهر : تسعة أشهر . ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن ( أعني : المطلقات ) لقوله تعالى : (  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن      ) .  
وأما الزوجات غير الحرائر : فإنهن ينقسمن أيضا بتلك الأقسام بعينها ( أعني : حيضا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات ) .  
فأما  الحيض اللاتي يأتيهن حيضهن      : فالجمهور على أن عدتهن حيضتان . وذهب  داود  وأهل الظاهر : إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة ، وبه قال   ابن سيرين     .  
فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى : (  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء      ) . وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة . واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه ، وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد ( أعني : كونه متنصفا مع الرق ) ، وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض .  
وأما  الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة      : فإن  مالكا  وأكثر  أهل المدينة   قالوا : عدتها ثلاثة أشهر . وقال   الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ،   والثوري  ،   وأبو ثور  وجماعة : عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة ،      [ ص: 470 ] وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم ، فكأن  مالكا  اضطرب قوله ، فمرة أخذ بالعموم ، وذلك في اليائسات ، ومرة أخذ بالقياس ، وذلك في ذوات الحيض ، والقياس في ذلك واحد .  
وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب : فالقول فيها هو القول في الحرة ، والخلاف في ذلك ، وكذلك المستحاضة .  
واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .  
واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ، ثم فارقها قبل أن يمسها ; هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار : تستأنف . وقالت فرقة : تبقى في عدتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي   الشافعي     . وقال  داود     : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة .  
وبالجملة فعند  مالك  أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ، ما خلا رجعة المولي . وقال   الشافعي     : إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى ، وقول   الشافعي  أظهر .  
وكذلك عند  مالك  رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق : فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقا ، وإن لم ينفق بقيت على عدتها الأولى . وإذا تزوجت ثانيا في العدة : فعن  مالك  في ذلك روايتان : إحداهما : تداخل العدتين . والأخرى نفيه .  
فوجه الأولى : اعتبار براءة الرحم ، لأن ذلك حاصل مع التداخل . ووجه الثانية : كون العدة عبادة ، فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة .  
وإذا  عتقت الأمة في عدة الطلاق   مضت على عدة الأمة عند  مالك  ، ولم تنتقل إلى عدة الحرة . وقال  أبو حنيفة     : تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن . وقال   الشافعي     : تنتقل في الوجهين معا .  
وسبب الخلاف : هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها ؟ فمن قال من أحكام الزوجية قال : لا تنتقل عدتها . ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال : تنتقل ، كما لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت . وأما من فرق بين البائن والرجعي فبين ، وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة ، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي ، وأنها تنتقل إلى عدة الموت . فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					