[ ص: 462 ] الباب الثالث  
فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق .  
- وأما  من يقع طلاقه من النساء   ، فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن ، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي ، وأنه لا يقع على الأجنبيات ( أعني : الطلاق المعلق ) .  
وأما  تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج   مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق : فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب :  
قول : إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا ، عم المطلق أو خص ، وهو قول   الشافعي  ،  وأحمد  ،  وداود  ، وجماعة .  
وقول : إنه يتعلق بشرط التزويج ، عمم المطلق جميع النساء أو خصص ، وهو قول  أبي حنيفة  وجماعة .  
وقول : إنه عم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، وهو قول  مالك  وأصحابه ( أعني : مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق ، وكذلك في وقت كذا ، فإن هؤلاء يطلقن عند  مالك  إذا زوجن ) .  
وسبب الخلاف : هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ .  
فمن قال هو من شرطه قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية . ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال : يقع بالأجنبية .  
وأما الفرق بين التعميم والتخصيص : فاستحسان مبني على المصلحة ، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنتا به وحرجا ، وكأنه من باب نذر المعصية . وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق .  
واحتج   الشافعي  بحديث   عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  لا طلاق إلا من بعد نكاح     " . وفي رواية أخرى : "  لا  طلاق فيما لا يملك   ولا عتق فيما لا يملك     " . وثبت ذلك عن  علي  ،  ومعاذ  ،   وجابر بن عبد الله  ،   وابن عباس  وعائشة     . وروي مثل قول  أبي حنيفة  عن  عمر  ،   وابن مسعود  ، وضعف قوم الرواية بذلك عن  عمر  رضي الله عنهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					