المسألة الثانية  
[ هل  نقص عدد الطلقات يعتبر برق الزوج أم الزوجة ؟      ]  
وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق : فمنهم من قال : المعتبر فيه الرجال ، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وبهذا قال  مالك  ،   والشافعي  ، ومن الصحابة   عثمان بن عفان  ،   وزيد بن ثابت  ،   وابن عباس  ، وإن كان اختلف عنده في ذلك ، لكن الأشهر عنه هو هذا القول .  
ومنهم من قال : إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء ، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية ، سواء كان الزوج عبدا أو حرا ، وممن قال بهذا القول من الصحابة :  علي  ،   وابن مسعود  ، ومن فقهاء الأمصار  أبو حنيفة  وغيره .  
وفي المسألة قول أشذ من هذين وهو : أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما ، قال ذلك   عثمان البتي  وغيره وروي عن   ابن عمر     .  
 [ ص: 444 ] وسبب هذا الاختلاف : هل المؤثر في هذا هو رق المرأة ، أو رق الرجل .  
فمن قال : التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال . ومن قال : التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق ، قال : هو حكم من أحكام المطلقة ، فشبهوها بالعدة .  
وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء ( أي : نقصانها تابع لرق النساء ) .  
واحتج الفريق الأول بما روي عن   ابن عباس  مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : "  الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء     " . إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح .  
وأما من اعتبر من رق منهما : فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ، ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					