[ المسألة الثانية ]  
[ إذا أسلم أحد الزوجين قبل الأخر ]  
وأما  إذا أسلم أحدهما قبل الآخر      ( وهي المسألة الثانية ) ثم أسلم الآخر : فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال  مالك  وأبو حنيفة  ،   والشافعي     : إنه إذا أسلمت المرأة قبله : فإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها ، وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت ، لما ورد في ذلك من حديث   صفوان بن أمية  ، وذلك : "  أن زوجه  عاتكة بنت الوليد بن المغيرة  أسلمت قبله ، ثم أسلم هو ، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه " . قالوا : وكان بين إسلام  صفوان  وبين إسلام امرأته نحو من شهر     .  
قال   ابن شهاب     : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها .  
وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال  مالك     : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت . وقال   الشافعي     : سواء أسلم الرجل قبل المرأة ; أو المرأة قبل الرجل إذا وقع الإسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح .  
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للأثر والقياس :  
وذلك أن عموم قوله تعالى : (  ولا تمسكوا بعصم الكوافر      ) يقتضي المفارقة على الفور .  
وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم : فما روي : "  من أن   أبا سفيان بن حرب  أسلم قبل  هند بنت عتبة  امرأته ، وكان إسلامه بمر الظهران ، ثم رجع إلى مكة  وهند  بها كافرة ، فأخذت بلحيته ، وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما     " .  
وأما القياس المعارض للأثر : فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله ، أو هو قبلها ، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					