الباب الثاني في موجبات صحة النكاح .  
وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان :  
الركن الأول : في معرفة كيفية هذا العقد .  
الركن الثاني : في معرفة محل هذا العقد .  
الثالث : في معرفة شروط هذا العقد .  
الركن الأول  
في الكيفية  
والنظر في هذا الركن في مواضع : في كيفية الإذن المنعقد به ، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد ، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز ؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد ; أم من شرط ذلك الفور ؟  
الموضع الأول  
[  كيفية الإذن المنعقد به      ]  
الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ ، وهو في حق      [ ص: 395 ] الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت ( أعني الرضا ) . وأما الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب   الشافعي  أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق .  
وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام : "  الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها     " .  
واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ ، وكذلك بلفظ التزويج . واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة ، فأجازه قوم ، وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة     . وقال   الشافعي     : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج .  
وسبب اختلافهم : هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج . ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك ( أعني : أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة ) .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					