هـ -  القول في أفعال  المزدلفة    
والقول الجملي أيضا في هذا الموضع ينحصر في : معرفة حكمه ، وفي صفته ، وفي وقته .  
[  حكم الوقوف  بالمزدلفة       ]  
فأما كون هذا الفعل من أركان الحج : فالأصل فيه قوله - سبحانه - : (  فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم      ) .  
[  صفة الوقوف  بالمزدلفة       ] .  
وأجمعوا على أن من بات  بالمزدلفة   ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف  بعرفة   أن حجه تام ، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  
[  وقت الوقوف  بالمزدلفة       ]  
واختلفوا  هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح ، والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه   ؟ فقال   الأوزاعي  وجماعة من التابعين : هو فرض من فروض الحج ، ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي . وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج ، وأن من فاته الوقوف  بالمزدلفة   والمبيت بها فعليه دم . وقال   الشافعي     : إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصل بها فعليه دم .  
وعمدة الجمهور : ما صح عنه : "  أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله ليلا ، فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها     " .  
وعمدة الفريق الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث  عروة بن مضرس     - وهو حديث متفق على صحته - : "  من أدرك معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح  بجمع      - ، وكان قد أتى قبل ذلك  عرفات   ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه     " . وقوله - تعالى - (  فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم      ) .  
ومن حجة الفريق الأول : أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث ، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف  بالمزدلفة   ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام ، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة .  
وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف  بالمزدلفة   ولم يذكر الله أن حجه تام ، وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية .  
والمزدلفة   وجمع      : هما اسمان لهذا الموضع ، وسنة الحج فيها - كما قلنا - : أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ، ويغلسوا بالصبح فيها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					