القول في ميقات الزمان  
وأما ميقات الزمان : فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث ، وهو  شوال وذو القعدة وتسع من ذي      [ ص: 271 ] الحجة   باتفاق . وقال  مالك     : الأشهر كلها محل للحج . وقال   الشافعي     : الشهران وتسع من ذي الحجة . وقال  أبو حنيفة     : عشر فقط .  
ودليل قول  مالك  عموم قوله - سبحانه وتعالى - : (  الحج أشهر معلومات      ) فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة ، أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة .  
ودليل الفريق الثاني : انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة .  
وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر .  
وإن  أحرم بالحج قبل أشهر الحج   كرهه  مالك  ، ولكن صح إحرامه عنده . وقال غيره : لا يصح إحرامه . وقال   الشافعي     : ينعقد إحرامه إحرام عمرة .  
فمن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت ، ومن اعتمد عموم قوله - تعالى - : (  وأتموا الحج والعمرة لله      ) قال : متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام ، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة ، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة . فأما مذهب   الشافعي  فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان ، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب .  
وأما العمرة : فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج ، وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة     " . وقال  أبو حنيفة     : تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره .  
واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا ، فكان  مالك  يستحب عمرة في كل سنة ، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة . وقال   الشافعي  وأبو حنيفة     : لا كراهية في ذلك .  
فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية ، وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام ، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه ، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله ، وهي أفعال الحج كلها وتروكه ، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ، ولنبدأ بالتروك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					