[ ص: 172 ]    [ إعادة الوتر ]  
وذهب أكثر العلماء إلى أن  المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل   أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  لا وتران في ليلة     " . خرج ذلك  أبو داود  ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين :  
أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه .  
والثاني : أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع .  
وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك : فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال : ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية . ومن راعى منه المعنى الشرعي قال : ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					