المسألة الرابعة  
[ صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة ]  
اختلفوا  فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر      : هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب  مالك  ، وذهب بعضهم إلى أنه يركع .  
والسبب في اختلافهم : معارضة القياس لعموم الأثر ، وذلك أن عموم قوله - عليه الصلاة والسلام : - "  إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين     " يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة ، وإن كان الإمام يخطب ، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة ، ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - "  إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين     " خرجه  مسلم  في بعض رواياته ، وأكثر رواياته "  أن النبي - عليه الصلاة والسلام - : أمر الرجل الداخل أن يركع ، ولم يقل إذا جاء أحدكم     " الحديث .  
فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها ، فإنها نص في موضع الخلاف ، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس ، لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					