[ ص: 331 ] كتاب الخلع 
الخلع  أن يفارق امرأته على عوض تبذله له ، وفائدته : تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها ، إلا برضاها ، وعقد جديد . وهل هو فسخ أو طلاق ؛ على التفصيل المذكور في الباب . يقال : خلع امرأته خلعا ، وخالعها مخالعة ، واختلعت هي منه ، فهي خالع ، وأصله : من خلع الثوب . 
" ومع الأجنبي " . 
مثاله : أن يقول الأجنبي : اخلع زوجتك على كذا ، فيفعل  ، فيصح الخلع ، ويلزمه العوض . 
" على رضاع ولده " . 
أي : على إرضاعها إياه ، ورضاع : مصدر رضع رضاعا ، فكأنه قال : على أن ترضع ولدها منها عامين بإرضاعها . 
" على هروي فبان مرويا " . 
الهروي : منسوب إلى هراة    : كورة من كور العجم ، تكلمت بها العرب ، ومروي : بسكون الراء : منسوب إلى مرو  ، وهو بلد ، والنسبة إليه مروزي على غير قياس ، وثوب مروي على القياس . 
" حاباها " . 
تقدم في الحجر والشركة . 
" فهو من رأس المال " . 
المراد : أنه حاباها في نفس الخلع ، مثل أن سألته الخلع على ألف ، فخلعها على مائة  ، فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث ، لأن له أن يطلقها بغير عوض ، فبالعوض اليسير بطريق الأولى ، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر ، مثل أن خالعها ، ثم باعها ما قيمته ألف : بخمسمائة لوجهين . 
أحدهما : أن المحاباة مع الأجنبي ، من الثلث ، لا من رأس المال ، والمخالعة : قصاراها أن يكون كالأجنبي . 
 [ ص: 332 ] 
والثاني : أنهم قد أفردوا هذه المسألة ، فقالوا : وإن طلقها في مرض موته ، أو وصى لها بأكثر من ميراثها ، لم تستحق أكثر من ميراثها ، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية ، والله أعلم . 
" بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون " . 
" دون " في الموضعين : مبني . على الضم لنية الإضافة . 
" حال البينونة " . 
البينونة : مصدر بان يبين بينا وبينونة : إذا ذهب وزال ، فحال الفراق حال بينونة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					