باب الوصية بالأنصباء والأجزاء . 
" وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه " 
الضعف بكسر الضاد المثل في أصل اللغة ، قال الجوهري    : وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله ، وقال الأزهري    : فأما أهل اللغة فالضعف عندهم في الأصل   [ ص: 297 ] المثل فإذا قيل ضعفت الشيء وضاعفته ، وأضعفته جعل الواحد اثنين ، ولم يقل أحد من أهل اللغة في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين    [ الأحزاب : 30 ] أي : يجعل الواحد ثلاثة أمثاله ، غير أبي عبيدة  ، وهو غلط عند أهل العلم باللغة ، وقال  أبو عبيد القاسم بن سلام    : الضعف المثل ، كقولهما ، وقال  أبو عبيدة معمر بن المثنى    : ضعف الشيء هو ومثله ، وضعفاه : هو ومثلاه ، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، وعلى هذا ، وقال  أبو ثور    : ضعفاه أربعة أمثاله ، وثلاثة أضعافه ستة أمثاله . قال المصنف - رحمه الله تعالى - في المغني : وهو ظاهر الفساد لما فيه من مخالفة الكتاب والعرف وأهل العربية . 
" بجزء أو حظ " 
الجزء : الحظ ، والسهم : بمعنى النصيب ، وعن  إياس بن معاوية  السهم في كلام العرب السدس . 
" وإن كملت فروض المسألة " 
كملت مثلث الميم عن غير واحد من أهل اللغة . 
" ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له " 
كذا بخط المصنف - رحمه الله تعالى - والأصل أن يقول : اللتان كانتا ، لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما من هو له ، وإنما أفردا وأنثا باعتبار المعنى ، أي : السهام الستة التي كانت له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					