[ ص: 188 ] كتاب الشهادات . 
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية  إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد ، قال الخرقي    : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك . 
ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها  ، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					