ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير  ، ولا افتراشه إلا من ضرورة ، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين ، ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به  ، فإن استحال لونه فعلى وجهين . وإن لبس الحرير لمرض أو حكة ، أو في الحرب  ، أو ألبسه الصبي فعلى روايتين ، ويباح حشو الجباب والفرش به ، ويحتمل أن يحرم ، ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون    . وقال أبو بكر    : يباح ، وإن كان مذهبا ، وكذلك الرقاع ، ولبنة الجيب ، وسجف الفراء . ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					