ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ، ولا افتراشه إلا من ضرورة ، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين ، ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به ، فإن استحال لونه فعلى وجهين . وإن لبس الحرير لمرض أو حكة ، أو في الحرب ، أو ألبسه الصبي فعلى روايتين ، ويباح حشو الجباب والفرش به ، ويحتمل أن يحرم ، ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون . وقال أبو بكر : يباح ، وإن كان مذهبا ، وكذلك الرقاع ، ولبنة الجيب ، وسجف الفراء . ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر


