فصل الثاني : المتوفى عنها زوجها عدتها  أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة  ، وسواء مات قبل الدخول ، أو بعده ، وإن مات زوج الرجعية  استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق . وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها  لم تنتقل عن عدتها . وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين  من عدة الطلاق وعدة الوفاة . وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل  من الحركة ، وانتفاخ البطن ، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة . وإن تزوجت قبل زوالها  لا يصح النكاح . وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به ، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها  فهو باطل وإلا فلا . وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد ،  فقال القاضي : عليها عدة الوفاة . نص عليه . وقال ابن حامد    : لا عدة عليها للوفاة في ذلك ، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله . 
     	
		
				
						
						
