الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان  ، ذكره أبو بكر    . وينتفي عنه حملها ، وإن لم يذكره . وقال الخرقي    : لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان ، فإذا قال : أشهد بالله لقد زنت ، يقول : وما هذا الولد ولدي ، وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده ، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن . 
     	
		
				
						
						
