فصل ولا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدهما : أن يكون بين زوجين عاقلين  بالغين سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين  ، فإن اختل شرط في أحدهما ، فلا لعان بينهما . وإذا قذف أجنبية . أو قال لامرأته : زنيت قبل أن أنكحك حد  ، ولم يلاعن . وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح  ، أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد  ، ولم يلاعن . وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن  سواء كان بينهما ولد ، أو لم يكن . وإن قذف زوجته الصغيرة ، أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما . 
     	
		
				
						
						
