فصل 
والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم  ، فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا ، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ، وعنه : لا يثبت ، وللباقين الرجوع ، اختاره  أبو عبد الله بن بطة  ، وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم  جاز ، نص عليه ، وقياس المذهب لا يجوز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					