فصل . 
إذا اختلفا فقال : أجرتك ، قال : بل أعرتني  عقب العقد ، فالقول قول الراكب ، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها ، وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها ؛ على وجهين ، وإن قال : أعرتك ، قال : بل أجرتني  ، والبهيمة تالفة ، فالقول قول المالك . وإن قال : أعرتني ، أو أجرتني ، قال : بل غصبتني  ، فالقول قول المالك ، وقيل : قول الغاصب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					