النوع الثاني : أن يصالح عن الحق بغير جنسه  فهو معاوضة ، فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف ، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع ، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات ، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها ، صح ، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهرها ، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، لأنه بيع دين بدين ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة . 
     	
		
				
						
						
