الطرف الثاني : فيما يأخذ به الشفيع  ، المأخوذ أنواع    . 
أحدها : المبيع . فإن بيع بمثلي  أخذه بمثله . ثم إن قدر بميعاد الشرع أخذه به ، وإن قدر بغيره ، بأن باع بمائة رطل حنطة ، فهل يأخذه بمثله وزنا أو كيلا ؟ فيه خلاف سبق في القرض . فلو كان المثل منقطعا وقت الأخذ ، عدل   [ ص: 87 ] إلى القيمة كالغصب . وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما أخذه بقيمة ذلك المتقوم . والاعتبار بقيمة يوم البيع ، لأنه يوم إثبات العوض . وقال  ابن سريج  والبغوي  وجماعة : يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار . 
النوع الثاني : أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا ، أو بقيمته إن كان متقوما . 
الثالث : إذا صالح من دين على شقص ، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما . وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف . 
الرابع : الشقص الممهور ، يؤخذ بمهر مثل المرأة . وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع . هذا هو الصحيح المعروف . وفي التتمة وجه : أنه يأخذه بقيمة الشقص . ولو متع المطلقة بشقص ، أخذه الشفيع بمتعة مثلها ، لا بالمهر . 
الخامس : إذا أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم  أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها . 
السادس : الشقص الذي جعل أجرة  يؤخذ بأجرة مثل الدار . 
السابع : إذا صالح عليه عن الدم ، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية ، ويعود فيه قول ابن سريج  والبغوي     . 
الثامن : قال  المتولي     : إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : المقترض يرد المثلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					