الخامسة : إذا مات المكفول به  ، ففي انقطاع طلب الإحضار عن الكفيل ، وجهان . أصحهما : لا ينقطع ، بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة البينة على صورته ، كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت . والثاني : ينقطع . وهل يطالب الكفيل بمال ؟ وجهان . أصحهما : لا لأنه لم يلتزمه . كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع ، فإنه لا يطالب برد رأس المال . والثاني : يطالب ، به وقال  ابن سريج  لأنه وثيقة كالرهن . وعلى هذا ، هل يطالب بالدين ، أم بأقل الأمرين من الدين ودية المكفول به ؟ وجهان بناء على القولين ، في أن السيد يفدي الجاني بالأرش ، أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد ؟ 
قلت : المختار ، المطالبة بالدين فإن الدية غير مستحقة ، بخلاف قيمة العبد . قال صاحب " الحاوي " : ولو مات الكفيل ، فعلى مذهب   الشافعي  والأصحاب - رضي الله عنهم - ، بطلت الكفالة ولا شيء في تركته . وعلى قول  ابن سريج     : ينبغي أن لا تبطل ؛ لأنها عنده قد تفضي إلى مال بتعلق بالتركة ، لكن لم أر له فيه نصا . ولو مات المكفول له ، بقي الحق لوارثه . فإن كان له غرماء وورثة ، وأوصى إلى زيد بإخراج ثلثه ، لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والغرماء والوصي . فلو سلم   [ ص: 259 ] إلى الورثة والغرماء والموصى لهم ، دون الوصي ، ففي براءته وجهان حكاهما  ابن سريج     . - والله أعلم - . 
السادسة : لو هرب المكفول به إلى حيث لا يعلم ، أو توارى  ، ففي مطالبة الكفيل بالمال ، خلاف مرتب على الموت ، وأولى بأن لا يطالب ، إذ لم نأيس من إحضاره . 
السابعة : إذا تكفل وشرط أنه 
[ إن ] عجز عن تسليمه ، غرم الدين . فإن قلنا : يغرم عند الاطلاق صح ، وإلا فالكفالة باطلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					