[ ص: 240 ] كتاب  الضمان   
هو صحيح بالإجماع ، وفيه بابان .  
الأول : في أركانه ، وهي خمسة .  
الأول : المضمون عنه      . ولا يشترط رضاه بالإتفاق ؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء أم لا ، ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .  
قلت : وسواء كان المضمون عنه حرا ، أم عبدا ، أم معسرا . - والله أعلم - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					