فصل 
من مات وعليه دين ، فادعى وارثه دينا له على رجل ، وأقام شاهدا وحلف معه  ، ثبت الحق وجعل في تركته . فإن لم يحلف لم ترد اليمين على الغرماء على الجديد . ولو ادعى المحجور عليه بالفلس دينا  والتصوير كما ذكرنا لم يحلف الغرماء على المذهب . وقيل : فيه القولان . وحكى الإمام عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء . وعن الأكثرين ، القطع بمنع الدعوى ابتداء ، وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث في المسألة الأولى ، والمفلس في الثانية . 
قلت : وطرد صاحب التهذيب القولين في الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارثه . والله أعلم . وسواء كان المدعى عينا أو دينا ، قاله   ابن كج     : وفرع على قولنا : يحلف الغرماء ، أنه لو حلف بعضهم فقط ، استحق الحالفون بالقسط ، كما لو حلف بعض الورثة . قال : ولو حلفوا ثم أبرئوا من ديونهم ، فهل يكون المحلوف عليه لهم ويبطل الإبراء ؟ أم يكون للمفلس ؟ أم يسقط عن المدعى عليه فلا يستوفى أصلا ؟ فيه ثلاثة أوجه . 
قلت : ينبغي أن يكون أصحها : كونه للمفلس . ويجيء مثله في غرماء الميت ، وهذا المذكور عن   ابن كج  في حلف بعضهم ، قاله آخرون ، منهم صاحب " الحاوي " . ولو ادعى المفلس على رجل مالا ، ولم يكن له شاهد ، ونكل المدعى عليه ، ثم المفلس  ، ففي حلف الغرماء الخلاف المذكور مع الشاهد ، قاله   القاضي أبو الطيب  ، وصاحب " التهذيب " . ولا يحلف الغريم إلا على قدر دينه . والله أعلم . 
 [ ص: 136 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					