[ ص: 134 ] كتاب الحيض 
فيه خمسة أبواب . 
الأول : في حكم الحيض والاستحاضة    . أما سن الحيض  ، فأقله استكمال تسع سنين على الصحيح ، وما رأته قبله دم فساد . والثاني : بالطعن في أول التاسعة . والثالث : مضي نصف التاسعة . والمراد : السنون القمرية على الأوجه كلها . وهذا الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح ما لا يسع حيضا وطهرا ، كان ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا . وسواء في سن الحيض البلاد الحارة ، وغيرها على الصحيح . وقال  الشيخ أبو محمد     : في الباردة وجهان . 
قلت : الوجه الذي حكاه  أبو محمد     : هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة التي لا يعهد ذلك في مثلها ، فليس بحيض . والله أعلم . 
وأقل الحيض  يوم وليلة على المذهب ، وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر يوما    . وغالبه : ست أو سبع . وأقل الطهر بين حيضتين    : خمسة عشر يوما ، وغالبه : تمام الشهر بعد الحيض ، ولا حد لأكثره . ولو وجدنا امرأة تحيض على الاطراد أقل من يوم وليلة ، أو أكثر من خمسة عشر ، أو بطهر أقل من خمسة عشر ، فثلاثة أوجه . الأصح : لا عبرة به . والثاني : يتبعه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب بعض السلف ، أتبعناه . وإلا فلا . والأول : هو المعتمد : وعليه تفريع مسائل   [ ص: 135 ] الحيض ، ويدل عليه الإجماع على أنها لو رأت النقاء يوما ، والدم يوما على الاستمرار ، لا نجعل كل نقاء طهرا كاملا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					