فصل 
في مسائل منثورة 
إحداها : وقع بعيران في بئر ، أحدهما فوق الآخر ، فطعن الأعلى  ، فمات الأسفل بثقله ، حرم الأسفل . فإن نفذت الطعنة فأصابته أيضا ، حلا جميعا . فإن شك ، هل مات بالثقل ، أو الطعنة النافذة ، وقد علم أنها أصابته قبل مفارقة الروح ؟ حل . وإن شك ، هل أصابته قبل مفارقة الروح ، أم بعدها ؟ قال صاحب " التهذيب " في " الفتاوى " : يحتمل وجهين بناء على العبد الغائب المنقطع خبره ، هل يجزئ إعتاقه عن الكفارة . 
الثانية : رمى غير مقدور عليه فصار مقدورا عليه ، ثم أصاب غير المذبح ، لم يحل . ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذبحه حل . 
الثالثة : أرسل سهمين فأصابا معا  حل . وإن أصاب أحدهما بعد الآخر . فإن أزمنه الأول ولم يصب الثاني المذبح ، لم يحل . وإن أصابه ، حل وإن لم يزمنه الأول ، وقتله الثاني حل . وكذا لو أرسل كلبين ، فأزمنه الأول ، وقتله الثاني  ، لم يحل ، قطع المذبح أم لا . وكذا لو أرسل سهما وكلبا ، إن أزمنه السهم   [ ص: 269 ] ثم أصابه الكلب ، لم يحل . وإن أزمنه الكلب ، ثم أصاب السهم المذبح حل . 
الرابعة : صيد دخل دار إنسان وقلنا بالصحيح : إنه لا يملكه ، فأغلق أجنبي الباب  ، لا يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ؛ لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده ، بخلاف ما لو غصب شبكة واصطاد بها . 
الخامسة : لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ، ثم أخذه أجنبي من فيه  ، ملكه الآخذ على الصحيح ، كما لو أخذ فرخ طائر من شجرته . وغير المعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا ، فأخذه غيره من فيه وهو حي  ، وجب أن يكون للمرسل ، ويكون إرساله كنصب شبكة تعقل بها الصيد . ويحتمل خلافه ؛ لأن للكلب اختيارا . 
السادسة : تعقل الصيد بالشبكة ، ثم قلعها وذهب بها ، فأخذه إنسان ، نظر ، إن كان يعدو ويمتنع مع الشبكة ، ملكه الآخذ ، وإن كان ثقل الشبكة يبطل امتناعه ، بحيث يتيسر أخذه ، فهو لصاحب الشبكة لا يملكه غيره . 
السابعة : إذا أرسل كلبه فحبس صيدا ، فلما انتهى إليه ، أفلت  ، فهل يملكه من أخذه ، أم هو ملك الأول بالحبس ؟ وجهان : 
قلت : أصحهما : يملكه الآخذ . والله أعلم . 
الثامنة : رجلان أقام كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ، ففيه القولان في تعارض البينتين . 
التاسعة : رجل في يده صيد ، فقال آخر : أنا اصطدته ، فقال صاحب اليد : لا علم لي بذلك    . قال   ابن كج     : لا يقنع منه بهذا الجواب ، بل يدعيه لنفسه أو يسلمه إلى مدعيه . 
 [ ص: 270 ] قلت : لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة  ، قبلناه ؛ لأنه من أهله ، ذكره في " التتمة " . ولو وجد شاة مذبوحة ، ولم يدر أذبحها مسلم ، أو كتابي ، أم مجوسي    . فإن كان في البلد مجوس ومسلمون ، لم يحل ، للشك في الذكاة المبيحة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					