[ ص: 153 ] فصل 
لا زكاة في الغنم ، حتى تبلغ أربعين    . فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، ثم لا زيادة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان  ، ثم لا زيادة حتى تبلغ مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه  ، ثم لا زيادة حتى تبلغ أربع مائة ، ففيها أربع شياه  ، ثم استقر الحساب في كل مائة شاة . والشاة الواجبة فيها : الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز ، واختلف أصحابنا في تفسيرهما على أوجه ، أصحها : الجذعة : ما دخلت في السنة الثانية ، والثنية : ما دخلت في السنة الثالثة ، سواء كانتا من الضأن أو المعز . والثاني : الجذعة لها ستة أشهر ، والثنية سنة . والثالث : يقال إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو من شابين ، فهو جذع ، وإن كان من هرمين ، فلا يسمى جذعا حتى يبلغ ثمانية أشهر . 
فرع 
ما بين الفريضتين يسمى وقصا    - منهم من يفتح قافه ومنهم من يسكنها - والشنق بمعنى الوقص ، وقيل : الوقص في البقر والغنم خاصة ، والشنق في الإبل خاصة . 
قلت : الفصيح في الوقص ، فتح القاف وهو المشهور في كتب اللغة ، والمشهور في كتب الفقه عند الفقهاء إسكانها ، وقد لحنهم فيه الإمام   ابن بري  ، وليس تلحينه بصحيح ، بل هما لغتان أوضحتهما في كتاب تهذيب الأسماء واللغات وشرح المهذب والشنق - بالشين المعجمة والنون المفتوحتين والقاف - قال جمهور أهل اللغة : الشنق كالوقص سواء . وقال   الأصمعي     : الشنق يختص بأوقاص الإبل ، والوقص بالبقر والغنم ، ويقال فيه : وقس - بالسين المهملة - والمشهور استعماله فيما بين الفريضتين ، وقد استعملوه فيما دون النصاب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					