[ ص: 90 ] كتاب صلاة الاستسقاء  
المراد بالاستسقاء    : سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم ، وله أنواع . أدناها : الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة  ، فرادى أو مجتمعين لذلك ، وأوسطها : الدعاء خلف الصلوات  ، وفي خطبة الجمعة  ونحو ذلك . وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين . ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة . ولو انقطعت المياه ولم يمس إليها حاجة في ذلك الوقت ، لم يستسقوا ، ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت ، استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ، ويسألوا الزيادة لأنفسهم . 
فرع 
إذا استسقوا فسقوا ، فذاك ، فإن تأخرت الإجابة ، استسقوا وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى    . وهل يعودون من الغد ، أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الأول ؟ قال في ( المختصر ) : من الغد . وفي القديم : يصومون ، فقيل : قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : على حالين . فإن لم يشق على الناس ، ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا بعد بغد ، وإن اقتضى الحال التأخير أياما ، صاموا . 
قلت : ونقل القاضي  أبو الطيب  عن عامة الأصحاب : أن المسألة على قول   [ ص: 91 ] واحد ، نقل  المزني  الجواز ، والقديم الاستحباب . - والله أعلم - . 
ثم جماهير الأصحاب قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء  كما ذكرنا ، لكن الاستحباب في المرة الأولى آكد . وحكي وجه : أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة . 
فرع 
لو تأهبوا للخروج للصلاة ، فسقوا قبل موعد الخروج  ، خرجوا للوعظ والدعاء والشكر . وهل يصلون شكرا ؟ فيه طريقان . قطع الأكثرون بالصلاة ، وهو المنصوص في ( الأم ) . وحكى   إمام الحرمين   والغزالي  وجهين . أصحهما : هذا . والثاني : لا يصلون . وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					