الركن الثالث : الصيغة ، فتحصل الرجعة بقوله    : رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك ، وهذه الثلاثة صريحة ، ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية ، أو نفسه ، فيقول : رجعتك إلى نكاحي أو زوجيتي  أو إلي ، ولا يشترط ذلك ، ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر ، كقوله : راجعت فلانة أو راجعتك ، فأما مجرد راجعت وارتجعت ، فلا ينفع . 
ولو قال : راجعتك للمحبة أو للإهانة أو للأذى ، وقال : أردت لمحبتي إياك  ، أو لأهينك ، أو أوذيك ، قبل وحصلت الرجعة ، وإن قال : أردت أني كنت أحبها أو أهينها قبل النكاح ، فرددتها إلى ذلك ، قبل ولم تحصل الرجعة ، وإن تعذر سؤاله بموته ، أو أطلق ، حصلت الرجعة ، لأن اللفظ صريح وظاهره إرادة المعنى الأول ، وأشير فيه إلى احتمال ، ولو قال : رددتها ، فالأصح أنه صريح ، فعلى هذا ، في اشتراطه قوله : إلي أو إلى نكاحي ، وجهان . 
أصحهما : يشترط ، ولو قال : أمسكتك ، فهل هو كناية أم صريح أم لغو ؟ فيه أوجه ، أصحها عند  الشيخ أبي حامد  والقاضي أبي الطيب   والروياني  وغيرهم : كناية ، وصحح  البغوي  كونه صريحا ، وهو قول  ابن سلمة  والاصطخري  ،  وابن القاص     . 
قلت : صحح  الرافعي  في " المحرر " أنه صريح . - والله أعلم . 
فإن قلنا : صريح ، فيشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة وجهان ، كالرد . 
وجزم  البغوي  بعدم الاشتراط ، وأنه مستحب . ولو قال : تزوجتك أو نكحتك ، فهل هو كناية أم صريح  ، أم لغو ؟ أوجه . أصحها : الأول ، وبه قال القاضي   [ ص: 216 ] ويجري الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الإيجاب والقبول ، قال  الروياني     : الأصح هنا الصحة ، لأنه آكد في الإباحة . 
قلت : ولو قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة  ، ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي ، الأصح الحصول . - والله أعلم . 
فرع 
تصح الرجعة بالعجمية  ، سواء أحسن العربية أم لا ، وقيل : لا ، وقيل : بالفرق ، والصحيح الأول . 
فرع 
هل صرائح الرجعة منحصرة  ، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح ، كقوله : رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما ؟ فيه وجهان ، أصحهما : الانحصار ، لأن الطلاق صرائحه محصورة ، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى . 
فرع 
لا يشترط الإشهاد على الرجعة  على الأظهر ، فعلى هذا ، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق  ، وإلا فلا . 
فرع 
لا تقبل الرجعة التعليق ، فلو قال : راجعتك إن شئت ، فقالت : شئت  ، لم يصح ، ولو قال : إذ شئت ، أو أن شئت بفتح الهمزة ، صح . ولو طلق إحدى زوجتيه مبهما ، ثم قال : راجعت المطلقة  ، لم يصح على الأصح . ولو قال لرجعية : متى راجعتك فأنت طالق  ، أو قال لمن في صلب النكاح : متى طلقتك   [ ص: 217 ] وراجعتك فأنت طالق ، فراجعها  فهل تصح الرجعة وتطلق ، أم لا تصح أصلا ، أم تصح ولا تطلق ويلغو الشرط ؟ فيه أوجه ، الصحيح الأول . 
فرع 
لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					