الثالثة : قال : أنت طالق إن ضمنت لي ألفا ، أو  إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقالت في مجلس التواجب : ضمنت   ، طلقت ولزمها ألف .  
ولو  قال : متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق   ، لم يعتبر المجلس بل متى ضمنت طلقت ، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان . ولو أعطته المال ولم يقل : ضمنت أو قال : شئت بدل ضمنت ، لم تطلق . ولو ضمنت ألفين ، طلقت لوجود الصفة المعلق عليها مع زيادة ، بخلاف قوله : طلقتك على ألف ، فقالت : قبلت بألفين ؛ لأن تلك صيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الإيجاب والقبول .  
فرع  
قال الزوج لها : أمرك بيدك ، أو جعلت أمر الطلاق إليك ، فطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا ، فقالت : ضمنت وطلقت نفسي   ، أو قالت : طلقت وضمنت ، بانت بالألف ، ويكون الضمان والطلاق مقترنين ، سواء قدمت لفظ الطلاق ، أو الضمان ، كما لو  قال : طلقتك إن ضمنت لي ألفا ، فقالت : ضمنت   ، يقع الطلاق ويثبت المال مقترنين ، وإن تعاقب اللفظان ، فلو ضمنت ولم تطلق ، أو طلقت      [ ص: 406 ] ولم تضمن ، لم يقع الطلاق . وإذا جمعتهما ، اشترط كون الضمان في المجلس قطعا ، ويشترط كون التطليق في المجلس أيضا على المذهب ، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس قطعا .  
وهل المراد بالمجلس مجلس التواجب ، أم مجلس القعود ؟ وجهان . أصحهما : الأول ، وقد سبقا في أول الكتاب .  
ولا يخفى أن المراد بالضمان في هذه المسائل القبول والالتزام دون الضمان المفتقر إلى أصيل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					