[ ص: 344 ] كتاب عشرة النساء . 
والقسم والشقاق . 
فيه بابان . 
الأول : في عشرتهن والقسم . 
النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة ، كالطاعة وملازمة المسكن . وحقوقها عليه ، كالمهر والنفقة ، والكسوة ، والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف    [ البقرة : 228 ] والمراد تماثلها في وجوب الآداب . وقال تعالى : وعاشروهن بالمعروف    [ النساء : 18 ] قال   الشافعي  رحمه الله : جماع المعروف بين الزوجين  ، الكف عن المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته . 
فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم ، قال الأصحاب : أراد بالكف عن المكروه الامتناع عما يكرهه صاحبه ، وبإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه أن لا يحوجه في أداء الحق إلى كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظهار كراهة ، أن يؤدي الحق راضيا طلق الوجه . 
ومن المعاشرة بالمعروف : القسم    . وفائدته : العدل والتحرز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح البعض ، وقد يعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمن الباب خمسة أطراف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					