فصل  
إذا  زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة   ، فإن قلنا : إنها للمرتزقة ، وهو الأظهر ، صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مئوناتهم . وفي جواز صرف شيء منه إلى إصلاح الحصون وإلى الكراع والسلاح ليكون عدة لهم ، وجهان . أصحهما : نعم . فإن قلنا : إنها للمصالح ، صرف الفاضل إلى باقي المصالح ، كإصلاح الحصون      [ ص: 366 ] والكراع والسلاح . وإن فضل شيء ، ففي جواز صرفه إليهم وجهان . ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					