مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  حر تزوج أمة ، وأحبلها ، ثم اشتراها   بطل نكاحها ،      [ ص: 314 ] وعتق ولدها ، وهذان الحكمان متفق عليهما ، واختلف الفقهاء  هل تصير له بالإحبال في حال الزوجية أم ولد بعد الملك أم لا   ؟ على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو مذهب  الشافعي   أنها لا تصير له أم ولد بذلك الإحبال حتى يستأنف إحبالها بعد ذلك سواء ملكها حاملا بالولد أو بعد وضعه .  
والمذهب الثاني : ما قاله  أبو حنيفة   ، أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع .  
والمذهب الثالث : ما قاله  مالك   والمزني   ، إن ملكها حاملا صارت به أم ولد وإن ملكها بعد الوضع لم تصر به أم ولد ، وقد مضى الكلام والخلاف معهما في كتاب " النفقات " ، وتعليل  الشافعي   في كونها أم ولد أن يكون علوقها منه بحر في ملكه ، وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكه ، فلذلك لم تصر أم ولد ، فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطئ بشبهة ، وكالأب إذا وطئ جارية ابنه ، ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان :  
أحدهما : تكون به أم ولد لعلوقها منه بحر .  
والثاني : لا تكون به أم ولد لعلوقها منه في غير ملك .  
				
						
						
