مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : ( ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم ) .  
قال  الماوردي      : إذا  وجبت على المكاتب كفارة   ففرضه فيها أن يكفر بالصوم دون الإطعام والعتق ، لجريان أحكام الرق عليه كالعبد ، فإن عدل عنه إلى العتق لم يجزه ، لأن الولاء فيه لغيره ، سواء كان بإذن السيد أو بغير إذنه ، وإن عدل إلى الإطعام فإن كان بغير إذن السيد لم يجزه ، وإن كان بإذنه لم يجزه على قوله في الجديد ، أن العبد لا يملك إذا ملك ، وفي أجزائه على القديم إذا قيل : إن العبد يملك إذا ملك ، وجهان مخرجان من قولي الهبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					