فصل : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإذا  تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطرا قليلا كان أو كثيرا   أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل ، على سقياه ، ويسألونه الزيادة من الغيث لسائر الخلق ، ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء ، وإن كانوا  يمطرون في الوقت الذي يريد بهم الخروج   اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الزيادة ، وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر " .  
قال  الشافعي      : " وإن  استسقى الإمام فسقوا   لم يخرجوا بعد ذلك ؛ لأن  النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانيا     .  
قال  الشافعي      : " وإذا  خافوا الغرق من سيل أو نهر ، أو خافوا انهدام الدور   دعوا الله عز وجل أن يكف الضرر عنهم ، وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع من رءوس الجبال ،      [ ص: 522 ] ومنابت الشجر والآكام من غير صلاة ، لأن  النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر عنهم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، فدعا ولم يصل "  وقال : حوالينا يعني : الجبال ومنابت الشجر ، حيث ينفع فيه دوام المطر ، وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم ، مثل تعذر الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب ، فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه بكشفها مجتمعين أو مفترقين ، فقد روي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام     " .  
قال  الشافعي      : فإن  نذر الإمام أن يستسقي   وجب عليه ذلك بنفسه فإن  نذر أن يستسقي بجماعة المسلمين   استسقى وحده ، وليس عليه أن يطالبهم بالخروج معه : لأنهم لا يمكنهم ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته .  
قال  الشافعي      : " فإن  نذر أن يصلي الاستسقاء ويخطب   صلى وخطب جالسا " .  
لأنه ليس القيام للخطبة ، ولا في ركوب المنبر به ، إلا إذا كان هناك جماعة ، فإن لم تكن جماعة ذكر الله سبحانه جالسا وسقط عنه ما سوى ذلك ، وكيف خطب ، أجزأه .  
قال  الشافعي      : " ولو  نذر الإمام أن يستسقي فسقي قبل خروجهم   ، وجب على الإمام أن يوفي بنذره ، وإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، ويخرج من أطاعه ، وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن يستسقي في المسجد ، ويجزئه أن يستسقي في بيته ، فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا بالخطبة قائما " لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، ولو  خطب راكبا لبعير   جاز .  
				
						
						
