مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس   فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا لأنه      [ ص: 502 ] عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره  كعرفة      . وقال في كتاب الصيام : وأحب إن ذكر فيه شيئا وإن لم يكن ثابتا أن يشمل من الغد ومن بعد الغد . ( قال  المزني      ) : قوله الأول أولى به لأنه احتج فقال : لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب . ( قال  المزني      ) : وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وبالله التوفيق " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال . إذا  شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد أصبحوا صياما على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل   ، فإن صحت عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس ، لأن ذلك وقت للصلاة ، ما لم تزل الشمس ، فأما إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال ، فإنه يفطر ويأمر الناس به ، وفي  إعادة الصلاة من الغد   قولان :  
أحدهما : وهو قول  أبي حنيفة   واختاره  المزني   لا تعاد ؛ لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف .  
والقول الثاني : أنها تعاد من الغد ؛ لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض ، وقد روى  أنس بن مالك   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقضائها من الغد  ، إلا أن في الحديث اضطرابا ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولا واحدا .  
فعلى هذا اختلف أصحابنا في  علة تأخيرها إلى الغد   على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق      : أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم علمهم ، فعلى هذا إذا كان البلد لطيفا يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في اليوم ، لأنه أقرب إلى وقتها الغالب .  
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب  الشافعي   أن العلة في تأخيرها إلى الغد ، أن يؤتى بها في وقتها المسنونة فيه ، وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ، فعلى هذا لا يجوز قضاؤها في اليوم بحال .  
				
						
						
