فصل :  الهدية على الشفاعة      .  
روى  عبد الله بن أبي جعفر   ، عن  خالد بن أبي عمران   ، عن  القاسم بن أبي أمامة      " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا     " .  
وهذا الحديث وإن كان مرسلا فسيظهر في الاستدلال به على ما يوجبه حكم الأصول .  
ومهاداة الشافع معتبرة بشفاعته   ، وهي على ثلاثة أقسام :  
 [ ص: 288 ] أحدها : أن يشفع في محظور ، من إسقاط حق ، أو معونة على ظلم ، فهو في الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها آثم ، تحل له الشفاعة ، ولا تحل له الهدية .  
والقسم الثاني : أن يشفع في حق يجب عليه القيام به ، فالشفاعة مستحقة عليه والهدية عليه محظورة : لأن لوازم الحقوق لا يستعجل عليها .  
والقسم الثالث : أن يشفع في مباح لا يلزمه ، فهو بالشفاعة محسن لما فيها من التعاون ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  اشفعوا إلي ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء     " .  
وللهدية على هذه الشفاعة   ثلاثة أحوال :  
إحداها : أن يشترطها الشافع فقبولها محظور عليه : لأنه يستعجل على حسن قد كان منه .  
والحال الثانية : أن يقول المهدي هذه الهدية جزاء على شفاعتك فقبولها محظور عليه ، كما لو شرطها : لأنها لما جعلت جزاء صارت كالشرط .  
والحال الثالثة : أن يمسك الشافع عن اشتراطها ويمسك المهدي عن الجزاء بها فإن كان مهاديا قبل الشفاعة ، لم يمنع الشافع من قبولها ولم يكره له القبول ، وإن كان غير مهاد قبل الشفاعة كره له القبول ، وإن لم يحرم عليه فإن كافأ عليها لم يكره له القبول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					