فصل : فأما  الجمعة خلف العبد   فجائز عندنا ، وبه قال  أبو حنيفة   ، وقال  مالك      : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات  بالربذة   في زمن  عثمان   ، رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ؛ ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .  
				
						
						
