فصل : فإذا ثبت  وجوب الكفارة في اليمين الغموس   على الماضي في إثبات ما لم يكن ، أو نفي ما قد كان ، فهي يمين محلولة غير منعقدة : لأن عقدها إنما يكون فيما ينتظر بعدها من بر أو حنث ، وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظها ، فلذلك لم تنعقد ، ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					