فصل : فإذا  تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث ، فقال لمخرج المال : أنا شريكك في الغنم والغرم   ، فإن نضلت فلي نصف العشرة ، وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا ، وهكذا لو قال لكل واحد منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لعلتين :  
إحداهما : أنه لم يدخل في عقدهما ، فلم يجز أن يصير شريكا لهما .  
والثاني : أنه يصير آخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					