مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  تشارطا المصيب فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له   لأنه مصيب " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع ، وخازق ، وخاسق   ؛ لأن جميعها تصيب ، وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ، ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب ؛ لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع ، وخارق ، وخاسق .  
فأما  الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن   ، فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب الآن ، وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن .  
				
						
						
