فصل : والشرط الرابع : أن تكون  مسافة ما بين موقف الرامي والهدف   معلومة ؛ لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة ، وتقل مع بعدها ، فلزم العمل بها ، وأبعدها في العرف ثلاثمائة ذراع ، وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب ، فإن  أغفلا مسافة الرمي   ، فلها ثلاثة أحوال :  
إحداها : أن لا يكون للرماة هدف منصوب ، ولا لهم عرف معهود ، فيكون العقد باطلا للجهل بما تضمنه .  
والحال الثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب ، وللرماة فيه موقف معروف ، فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، والرماة يسمون موقف الرامي الوجه .  
والحال الثالثة : أن لا يكون لهم هدف منصوب ، ولكن لهم فيه عرف معهود ، ففيه وجهان :  
أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق ، ويحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود .  
والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن حذف الرماة يختلف ، فاختلف لأجله حكم الهدف ، فلم يصح حتى يوصف .  
 [ ص: 203 ] 
				
						
						
