فصل : والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود : وذلك ثلاثة أشياء :  
أحدها : أن  يحلق شعره في اليوم السابع      : ويتصدق بوزنه فضة : قال  الشافعي      : وهذا أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح ، ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره ذلك في الإناث ، لأن حلق شعورهن مكروه .  
وقد روى  الشافعي   ، عن  إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد   ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أنه أمر  فاطمة  لما ولدت  الحسن   والحسين   عليهما السلام أن تحلق رأسيهما ، وتتصدق بزنة الشعر فضة ، ففعلت ذلك ، وفعلت في سائر أولادها من الإناث     .  
والثاني : أن  يسمى في اليوم السابع   لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب أن  يسمى بأحسن الأسماء   ، روي أنه لما ولد  الحسن بن علي   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  بم سميتموه ؟ قالوا : حربا ، قال : بل سموه  حسنا   ، ولما ولد  الحسين   قال : سموه حسينا  ، وقد  غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء كثيرة من أصحابه   اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم  عبد الرحمن بن عوف   كان اسمه  عبد العزى   ، فسماه  عبد الرحمن   ، ومنهم  سلمان الفارسي   كان اسمه  روزيه   ، فسماه  سلمان      .  
والثالث : أن يختن في اليوم السابع ، إن قوي بدنه على الختانة ، ومن أثبت رواية  همام   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ويدمى في السابع ، يؤولها في ختانته دون  تلطيخه بدم عقيقة      .  
فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخر حتى يقوى عليها ، فأما  المروزي   في حديث  سليمان بن عامر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى  ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات :  
أحدها : أنه يحلق شعره ، وهو قول  الحسن      .  
والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة ، وهو قول  قتادة      .  
والثالث : أنه ختانته ، وهو أشبه .  
				
						
						
